الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر:روي عن ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك للمحرم وكذلك روي عن عائشة أنها قالت أوثق عليك نفقتك وأجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم وعن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق مثل ذلك وقال إسحاق بن راهويه ليس له أن يعقد السيور ولكن يدخل بعضها في بعض.وقال مالك أحب ما سمعت إلي في ذلك ما حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض.وقال ابن علية قد أجمعوا على أن المحرم ليس له أن يعقد الهميان والإزار على وسطه والمنطقة مثل ذلك.واختلفوا في المحرم يعصب راسه وجسده عن ضرورة فقال مالك لا يفعل ذلك أحد إلا من ضرورة فإن فعل ذلك ضرورة فعليه الفدية وسواء في ذلك عنده الرأس والجسد
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 118 - مجلد رقم: 15
|